تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض]

قال: (وإذا كانت ممن تحيض، فارتفع حيضها من غير حمل: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، فتستقبل عدة الآيسة من المحيض، وهي ثلاثة أشهر).

قال أبو بكر: وهذا قول علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

* وروي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس: أنها تمكث تسعة أشهر، فإن لم تحض: اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.

وهو قول مالك بن أنس.

والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يجيء ما ينقلها عنها.

وقال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٢٣٥