تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث]

قال: (ومن قذف امرأته، ثم طلقها ثلاثًا: سقط اللعان، ولا حد عليه).

وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية، لقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، ثم قال: ﴿فشهادة أحدهم﴾، يعني أحد الأزواج، فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية.

وأيضًا: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان، فكذلك إذا صارت أجنبية بعد القذف.

ولا يجب الحد؛ لأن الواجب بالقذف كان اللعان، فسقط من جهة الحكم، فهو كسقوطه بالموت، فلا يحد.

* (ولو طلقها ثلاثًا، ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه يحد).

لقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾، ثم خص منه الزوجات بقوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، وهذه ليست بزوجة.

مسألة: [نفي التوءم]

قال: (ومن ولدت امرأته توءمين، فأقر بالأول، ونفى الثاني: لاعن،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٢٢٤