تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضًا: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريمًا آخر، فلا يرتفع تحريم الظهار بتحريم آخر غيره، بل إن لم يؤكده، لم يرفعه، وليس يتعلق ارتفاع تحريم الظهار بالزواج الثاني، فيعتبر وجوده.

مسألة: [تحريم كل مسيس قبل الكفارة]

قال: (ولا يحل له وطء المظاهر منها، ولا اللمس، ولا القبلة).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾، وذلك على كل مسيس: جماعًا كان أو غيره.

وأيضًا: روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ قال للذي ظاهر من امرأته: لا تقربها حتى تكفر".

مسألة:

قال: (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى يكفر).

لأن النبي ﷺ قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: "اعتزل امرأتك حتى تقضي ما عليك".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٨٥