وذلك أنه إذا كان علامة للبدن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا شق عليه.
[مسألة:]
قال: (ولا بأس بترك التعريف بالهدايا).
كما لا يوقف بها المزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩
وذلك أنه إذا كان علامة للبدن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا شق عليه.
[مسألة:]
قال: (ولا بأس بترك التعريف بالهدايا).
كما لا يوقف بها المزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.