تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك أنه إذا كان علامة للبدن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا شق عليه.

[مسألة:]

قال: (ولا بأس بترك التعريف بالهدايا).

كما لا يوقف بها المزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٨٩