تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا نعلم فيه خلافا.

* (والفوات يحصل بترك الوقوف بعرفة، حتى يطلع الفجر يوم النحر).

لقول النبي ﷺ: "من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وقال: "من فاتته عرفة، فقد فاته الحج".

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]

قال: (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى، أو المرأة بغير إذن زوجها سوى حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يحلاهما).

وذلك لأن العبد متطوع بالحج، وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن المولى أملك به.

وقال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٧٩