تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر]

قال: (ثم يأتي البيت، فيطوف به سبعة أشواط لا يرمل فيهن، ولا يسعى بين الصفا والمروة معهن، وهو طواف الزيارة).

قال أبو بكر: إذا كان قد قدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم للحج، فإن لم يكن سعى حينئذ: فإنه يرمل في طواف الزيارة، ويسعى.

قال: (وإذا فعل ذلك، فقد حل له النساء، ثم يركع ركعتين)، وهما ركعتا الطواف.

[العودة إلى منى والمبيت فيها]

(ثم رجع إلى منى، فبات بها).

وذلك لأن النبي ﷺ بات هو وأصحابه رضي الله عنهم بها، ورخص للعباس رضي الله عنه في البيتوتة بمكة، لأجل السقاية.

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا دون العقبة.

[رمي اليوم الأول من أيام التشريق]

قال: (فإذا أصبح، وزالت الشمس، رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، ووقف عندها فدعا، ثم رمى الوسطى كذلك، ووقف ودعا،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٣٨