تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتين، وتلا قول الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾، فدلت تلاوته الآية حين أراد الصلاة، أن هذه الصلاة مرادة بالآية، فصارت الصلاة موجبة بالطواف، كإيجابها بالنذر؛ إذ كان وجوبها معلقًا بفعله للطواف.

[الخروج إلى منى يوم التروية]

قال: (وإذا كان يوم التروية خرج إلى منى، يصلي بها خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر)

كذلك روي عن النبي.

[الخروج إلى عرفات، وجمع الظهر والعصر فيهما تقديمًا

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة، وطلعت الشمس، غدا إلى عرفات، فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام).

هكذا روي عن النبي ﷺ "أنه جمع بينهما هناك بعد زوال الشمس".

* قال: (فإن فاتتا، أو أحدهما مع الإمام: صلى كل واحدة منهما لوقتها في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيرًا في

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٣٣