تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ بعد الثالثة من إحرامه".

وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام، فيحرم ويبقى محلوق الرأس، جاز أيضًا أن يحرم ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام، إذ ليس بقاء الطيب عليه تطيبًا منه.

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءه على حال اللبس، بمنزلة لبس مستقبل.

* وكره محمد من الطيب ما يبقى أثره، كاللبس وسائر ما ينهى عنه ابتداء بعد الإحرام.

[استحباب الإحرام بعد الصلاة]

قال أبو جعفر: (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة).

لما روي أن النبي ﷺ أحرم بذي الحليفة عقيب الصلاة.

[التلبية]

والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي ﷺ.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٢١