وذلك لقول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، أو زوج".
رواه بن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم.
وروي في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: "لا تحج المرأة إلا ومعها ذو محرم".
وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضًا: أن رجلًا قال: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا، وقد أردت أن أحج امرأتي، فقال: "احجج مع امرأتك".
فأمره بترك الغزو، وهو فرض، ليحج مع امرأته، فيسقط عنها فرض الحج.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤