وأرخص مالك لحوم الحيات، يعمل بها الدّرْيَاقُ، وقال: تَذّكى.
وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين.
وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ، فقال: ما أراه حرامًا.
وأكثرهم / على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه.
وقال مالك رحمه الله: أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حرامًا بَيِنًّا، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها.
الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢٨