تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأرخص مالك لحوم الحيات، يعمل بها الدّرْيَاقُ، وقال: تَذّكى.

وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين.

وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ، فقال: ما أراه حرامًا.

وأكثرهم / على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه.

وقال مالك رحمه الله: أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حرامًا بَيِنًّا، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ٢٢٢٨