تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك.

وقال مجاهد وعكرمة: " لا تعاهدها على النكاح و[تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سرًا ".

وقال ابن زيد: " ﴿لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه ".

واختار الطبري أن يكون السر الزنا.

قوله: ﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾، هو التعريض المذكور.

قال ابن زيد: " نسخ هذا كله بقوله: ﴿وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ﴾.

وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٨٩