تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج، ثم حج عامة فهو متمتع وعليه دم.

وقال سفيان: " إتمامها أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة/ حتى إذا صرت قريبًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت ".

وروي عن عثمان أنه قال: " إتمامها ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالًا. وليست/ العمرة بواجبة عند مالك وأبي حنيفة، وهي واجبة عند الشافعي.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد: " العمرة فرض كالحج ".

وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين. وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر.

وروى جابر أن النبي [ﷺ] سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: " لا، وأنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك ".

وعنه أنه قال: " الحجُّ جِهادٌ، وَالْعُمْرَةوُ تَطَوُّعٌ ".

وهو قول نافع، والقاسم بن محمد.

وقال ابن مسعود: " الحج فريضة، والعمرة تطوع ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٦٤٧