تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعنى النصب: " أتموا الفرض والتطوع. والفرض قد بُيِن بقوله: ﴿وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت﴾ [آل عمران: ٩٧].

قال ابن عباس: " مَن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما ".

وقال مجاهد: " إتمامهما ان يقضي مناسكهما ".

وقال علي بن أبي طالب: إتمامها أنتحرم من دويرة أهلك ".

ويرد هذا فعل النبي [عليه السلام] إذا لم يحرم إلا من الميقات.

وقال طاوس: " إتمامها أن تفرد/ ولا تقرن ".

وقال قتادة: " إتمام العمرة/ أن يحرم بها في غير أشهر الحج ".

وإتمام الحج: أن تأتي بمناسكه حتى لا يلزمك دم القِران ولا متعة لأن

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٦٤٦