تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال إلى أبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، فيصلح بينهم الوصي والأمير، ويوعظ هو في حياته ".

وقال السدي: " نزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين ".

فمعناها: فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفًا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقربين، فلا إثم عليه.

واختيار الطبري أن يكون معناها: من خاف من موص جنفًا أن يحيف في وصيته / فيوصي بأكثر مما يجب له في وصيته، فلا حرج على الذي حضر أن يصلح بين الموصي والورثة بأن يأمر الميت / بالمعروف والحق.

والضمير في " بَيْنَهُمْ " يعود على الورثة والموصى لهم. أو على الورثة والموصى على الاختلاف المتقدم.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٥٨١