تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأباحه له.

وقيل: المعنى: فمن خاف جنفًا من الموصي فأصلح بين الورثة والموصى لهم فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج عليه.

قال ابن عباس: " إذا أخطأ الميت في وصيته وخاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب ". وهو معنى قول قتادة والنخعي.

وقال عطاء: " معناها: من خاف من موص جنفًا في عطيته عند موته بعض ورثته / دون بعض، فلا إثم عليه أن يصلح بين الورثة ".

وقيل: معناه: من خاف من موص جنفًا في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته، فلا إثم عليه.

وهو معنى قول طاوس، قال: " جنفه توليجه بوصيته لبني ابنه ليكون

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٥٨٠