تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وَإِذَا (١) وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " (٢)

١٦٧٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا " (٣)

(١) في (ظ ١٢) و(ص): فإذا.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشِّخير.

وأخرجه أبو داود (٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٨١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٨٠)، والبيهقي في "السنن" ١/٢٥١ من طريق يحيى بن سعيد، به. وزاد مسلم: كلب زرع، وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن أبي شيبة ١/١٧٤ وه/٤٠٥-٤٠٦ و١٤/٢٠٤، ومسلم (٢٨٠) و(١٥٧٣)، والنسائي في "المجتبى" ١/٥٤ و١٧٧، وفي "الكبرى" (٧٠)، وابن ماجه (٣٦٥) و(٣٢٠٠) و(٣٢٠١)، والدارمي ١/١٨٨ و٢/٩٠، وأبو عوانة ١/٢٠٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٧٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٢٣ و٤/٥٦، وابن حبان (١٢٩٨)، والبيهقي ١/٢٤١-٢٤٢ و٦/١٠ من طرق عن شعبة، به.

وعند ابن ماجه في الرواية (٣٢٠١): ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العِين. قال بندار: العِين: حيطان المدينة.

وسيأتي برقم ٥/٥٦.

والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٤٧٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(٣) صحيح لغيره، رجاله ثقات وجال الشيخين لكن فيه عنعنة=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٧ · ص ٣٤٨