عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ (١) كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ " (٢)
١٦٥٠٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنَّهُ " اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْبَدْوِ فَأَذِنَ لَهُ " (٣)
(١) في (ق): ألا من.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (١٩٢٤) و(٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥)، والدارمي ٢/٢٢، وابن حبان (٣٦١٩)، والطبراني في "الكبير" (٦٢٨٨)، والحاكم ٣/٥٢٩، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٨٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٧٨٤) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم:
يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند.
قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (١٥٩٦٢) وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيأتي برقم (١٦٥١٢) و(١٦٥٢٦) .
قال السندي: قوله: "فلا يأكل شيئًا"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين.
قوله: "وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئذ فرضًا، والله تعالى أعلم.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٤/٣٠٦، وأبو عوانة ٤/٤٩٣-٤٩٤ من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٧٠٨٧)، ومسلم (١٨٦٢)، والنسائي في=