١٦١٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ (١)، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ
= إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٤)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٩، وفي "الكبرى" (٦٠٢٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٧١)، والدارقطني ٤/١٧٥-١٧٦، والبيهقي ٧/٤٦٣ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٩٦٨) و(١٥٤٣٥)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٦٩) و(٤٥٧٠)، وابن حبان (٤٢١٦)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٧٤) و(٩٧٥)، والدارقطني ٤/١٧٧ من طرق عن أيوب، به.
وسيأتي بالأرقام (١٦١٤٩) و(١٦١٥٣) و(١٦١٥٤) و٤/٣٨٣، وسيكرر ٤/٣٨٣ سندًا ومتنًا.
قال السندي: قوله: قد أرضعتكما: أي أرضعتُكَ وزوجتَكَ.
وقوله: فأعرض عني: كأنه أعرض لجزمه بكذبها بلا موجب، فأعرض عنه تأديبًا له، وتنبيهًا على أنه لا ينبغي تكذيب أحد من غير بينة.
قوله: "كيف بها": أي كيف يزعم بها الكذب بلا دليل.
قوله: "وقد زعمت أنها قد أرضعتكما": أي وهو أمر ممكن، ولا دليل على خلافه، ولا يمكن لكما علم خلافه قطعًا، إذ الارتضاع يكون في حالة لا علم للإنسان فيها.
قوله: "دعها عنك": أي فارِقْها، قيل: أمره بذلك احتياطًا، وإلا فلا يثبت الرَضاع بقول واحدة، وقيل: بل هو الحكم، وهو الظاهر ما لم يثبت دليل على خلافه، والله تعالى أعلم.
(١) في (م): إيهاب، وهو خطأ.