تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ١٦١٣٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " (١)

= توافق رواية البخاري، وبحذفها تخالفها، والله أعلم.

قلنا: ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي (٣٠٨٢) وفيها: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله ﷺ أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.

وقال الحافظ: والذي في البخاري أصح.

(١) حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٨ من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٢١٤) (البحر الزخار)، وابن حبان (٤٠٦٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٣٥) (قطعة من الجزء١٣)، وفي "الأوسط" (٥١٤١)، والحاكم ٢/١٨٣- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٢٨٨- وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٨ من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (١٥٤٥١) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.

وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (١٠٨٩)، ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٥٣