تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٣٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ (١) يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقْرِيهِ " (٢)

١٦٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ " قَالَهَا

(١) في (ظ١٢) و(ص): وكيف. قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (٤٨) (١٥) ٣/١٣٥٣ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه كذلك (٤٨) (١٦) ٣/١٣٥٣ من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، به.

وسيكرر ٦/٣٨٥- ٣٨٦، وانظر (١٦٣٧٤) .

قال السندي: قوله: "وجائزته"، أي: جائزة الضيف، أي: عطاؤه، فقيل: المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم، ثم يحضر في اليومين ما تيسَر، وقيل: المراد أن يعطيه، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته.

قوله: "حتى يؤثمه"، ضبط من التأثيم، أي يوقعه في الإثم، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به، والمراد حتى يوقعه في الحرج، فإنه قد يؤدي إلى الإثم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٢٩٢