تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ " (١)

= "الكبير" (٨٢٥٥) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن أبان، بهذا الإسناد.

وأورد الحافظ في "أطراف المسند" ٢/٦٢٣ إسنادًا آخر من طريق يحيى ابن أبي كثير، رواه أحمد عن حسن بن موسى الأشيب، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به. ولم نجده فيما بين أيدينا من نُسَخ خطية من المسند.

وقد سلف برقم (١٦٢٨٥) .

(١) حديث ضعيف بهذه السياقة، لضعف محمد بن جابر: وهو ابن سَيار الحنفي، وقبس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٨٥) . موسى بن داود: هو الضبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٢٣٥)، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٦٠ من طريقين عن محمد بن جابر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي ٦/٢١٦٠ من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، به، بلفظ: سأل رجل النبي ﷺ: أرأيت الرجل يكون له في امرأته حاجة؟ قال: "ليس لها منعه، وإن كانت على رأس تنور".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٩٥، وقال: رواه أحمد، وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد وثقه غير واحد!

وقال: روى له الترمذي- يعني لطلق بن علي- "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على تنور".

قلنا: وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٦-٣٠٧، والترمذي (١١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٧١) - وهو في "عشرة النساء" (٨٥) -=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٢١٦