تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " طَارَقَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى فِيهِمَا " (٢)

= في "الكبير" (٨٢٤٣)، والدارقطني ١/١٤٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٣٤ من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (١١٢١) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به.

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ وبعض التابعين: أنهم لم يَرَوْا الوضوء من مسِّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وسيأتي برقم (١٦٢٩٢) و(١٦٢٩٥)، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان ٦/٤٠٦.

قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمسِّ الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.

(١) في (ص): طارف.

(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عيسى بن خُثَيْم، من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/ ٣٨٨ وأبن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحاَ ولا تعديلَا، وقيس بن طلق، مختلف فيه، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٨٥)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فلم يخرج له سوى أصحاب السنن. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبان: هو ابن يزيد العطار.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧٩، والطبراني في=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٢١٥