تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٢٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الصَّدَقَةُ

= وفي الباب في العقيقة سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٧٣٧)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٥٢١)، وابن حبان (٥٣١١)، والحاكم ٤/٢٣٧.

وقوله: "والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة".

له شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث طويل، وفيه: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، وهو عند البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠)، وقد سلف (١٦٠٨٢) .

وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٨٣٤)، ولفظه: "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١١٧، وقال: فيه عبد الله بن زحر، وهو ضعيف.

وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري، وهو عند الطبراني (٤٧٢٣)، ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١١٦، وقال: وفيه من لم أعرفه.

قال السندي: قوله: "ومع الغلام عقيقته"، أي: العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود، فكأنها معه لا تفارقه.

قوله: "أميطوا الأذى ": شعر الرأس، قلنا: وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم (١٦٢٤٠)، وانظر "شرح مشكل الآثار" ٣/٧٢-٧٧.

قوله: "والصدقة": ظاهر شمولها للفرض والنفل، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ١٦٦