١٥٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ رَبَاحًا جَدَّهُ ابْنَ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، (١)
= والطبراني في "الكبير" (٤٦٢١)، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٢،وابنُ عبد البر في"التمهيد"١٦/١٤٠ من طريق عمر بن مُرَقع، والبخاري في "التاريخ" ٣/٣١٤، والطبراني (٤٦٢٢) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن مُرَقع بن صيفي، به.
وسيأتي بالأرقام (١٥٩٩٣) و(١٥٩٩٤) و(١٥٩٩٥) و٤/١٧٨ و١٧٨-١٧٩ و٣٤٦ عن حنظلة أخي رباح ابن الربيع.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٣٩) بلفظ: نهى عن قتل النساء والصبيان، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
والنهي عن قتل العسيف والوصيف مرَّ من حديث الأسود بن سريع برقم (١٥٤٢٠) .
قال السندي: قوله: "على مقدِّمته" بكسر الدال المشددة، أي: أوائل جيشه.
"ولا عَسِيفًا"، أي: أجيرًا، أي: إذا لم يقاتل، كما نبَّه عليه ﷺ بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل".
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٣/٣١٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٥١)،والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٣٨)، والحاكم ٢/١٢٢، والطبراني (٤٦١٧) و(٤٦١٨) من طرق عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن [كما سلف
(١٥٩٩٢)]، وابن جريج [كما سيأتي (١٥٩٩٥)] عن أبي الزناد، فصار=