حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)
١٥٧٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئٌ (٢) " (٣)
= وقد ذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٩٢ عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١١٨٣)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٣١٣)، وأبو داود (٣٨٧١) و(٥٢٦٩)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١٠، والدارمي ٢/٨٨، والحاكم ٤/٤١٠- ٤١١، والبيهقي في، "السنن" ٩/٣١٨، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/١٩٩ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وسيكرر برقم (١٦٠٦٩) .
قال السندي: قوله: "الضفدع" بكسر الضاد والدال، أو بفتحَ الدال.
قوله: "عن قتل.. إلخ": كناية عن التداوي بها، لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حَرُمَ التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس، أو لأنه مستقذر.
(١) قال السندي: معمر بن عبد الله، عدوي، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين.
(٢) في (س) و(ظ ١٢) و(م): خاط، وجاء في (ق) و(ص) وهامش (س): خاطئ.
(٣) حديث صحيح، محمد بن إسحاق- وإن كان مدلسًا وقد عنعن- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى =