تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صُحَارٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا - أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا - " (١)

= وأبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات.

وستيأتي ٥/٣١، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، السالف برقم (٦٥٢١) .

(١) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صحار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٥٩٥٦)، والضحاك بن يسار، من رجال "التعجيل"، مختلف فيه، ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٣٢٧، والبزار (٢٩١٠) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٠٣) من طرق عن الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٦٣، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن صحار، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، والضحاك بن يسار، وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن معين: يضعفه البصريون، وبقية رجاله ثقات.

قلنا: وقد سلفت الإباحة بالانتباذ في كل الأسقية من حديث عبد الله بن مسعود (٤٣١٩)، وذكرنا هناك شاهده، وهو حديث صحيح.

وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم (٤٤٦٥)، وتعليقنا عليه، وانظر (١٥٥٥٩) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٣١٤