تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن جابر عند أبي داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وسلف بر قم (١٤٦٥٢) .

وعن أبي مسعود عند البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧)، وسيرد ٤/١١٨-١١٩، وفيه أيضًا النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٤٤) .

وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (٢١٦٦)، وسيرد ٥/٤٣٦.

وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١.

وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٦١) .

وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٨٣)، وسلف برقم (٧٨٥١) .

وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/٨٢ في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي ﷺ أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حرامًا عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه.

وقال أبو حاتم ابن حبان ١١/٥٥٧: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى ﷺ أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعًا.

قلنا: حديث إجازته ﷺ لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٤، والبخاري (٢١٠٢) من حديث أنس، وسلف برقم (١٢٨٨٣)، ولفظه عن أنس:=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ١٢٤