تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحْمَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا (١)

(١) إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٩٢، وأبو داود (٤٠٧٠)، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٩) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.

وسيرد مختصرًا ٤/١٤١.

وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله ﷺ فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله ﷺ قد كرهها، ... وقد سلف برقم (٦٨٥٢) .

وعنه أيضًا أن رسول الله ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب

الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (٦٥١٣) .

وعنه أيضًا قال: مَرَّ على النبي ﷺ رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي ﷺ. أخرجه أبو داود (٤٠٦٩)، والترمذي (٢٨٠٧)، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.

وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٧٥١) .

وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (٤٠٧١) قالت: كنتُ يومًا عند زينب امرأة رسول الله ﷺ، ونحن نصبغُ ثيابًا لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله ﷺ، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله ﷺ قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله ﷺ رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئًا دخل. وفي سنده ضعف.

والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ١١٥