١٥٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، (١) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا رَأَى
= منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ، وهو منكر.
وسيأتي مكررًا سندًا ومتنًا برقم (١٥٦٩١)، وبأتمَّ منه برقم (١٥٦٧٩) .
وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي (١١١٤/م) بلفظ: "ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء ... " وقال: حسن صحيح، وسلف برقم (٢٨٥) و(٣٤٠) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤٢٤) (٧٥) بلفظ: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل".
وعن أنس عند البخاري (٥١٤٨)، ومسدم (١٤٢٧) بلفظ: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك أولم ولو بشاة". وسلف برقم (١٢٦٨٥) .
وعن جابر عند أبي داود (٢١١٠) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". وسلف برقم (١٤٨٢٤) .
وعن أبي حدرد الأسلمي، سيرد برقم (١٥٧٠٦) ولفظه: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وإسناده ضعيف.
وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥)، بلفظ: "التمس ولو خاتمًا من حديد". وسيرد ٥/٣٣٦.
وعن عائشة، سيرد ٦/٨٢ بلفظ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
قال السندي: قوله: "على نعلين": الظاهر أنهما كانا هو المهر، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل، والله تعالى أعلم.
(١) وقع في النسخ: "أبو بكر"، وصوابه: "ابن بكر" كما جاء في "أطراف المسند" ٢/٦٣٥.