(٢٤) (باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب)
١٠٧٩/ ٥٧٣٧ - قال أبو عبدالله: حدثنا سيدان بن مُضارب أبو محمد الباهلي قال: حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد بن البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن مليكة، عن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راقٍ؟ فانطلق رجلٌ منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله: أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال رسول الله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله عز وجل.
السليم: اللديغ، وفي تسميته سليمًا قولان:
أحدهما: أن يكون ذلك منه على مذهب التفاؤل ليسلم،/ كما قيل للفلاة مفازة وهي مهلكة، أي: ليفوز صاحبها وينجو من الهلكة فيها.