تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الآخر: أنه أسلم وترك للإياس من برئه.

وفي قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ما يقطع الشبهة في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز كونه مهرًا في النكاح وعلى جواز بيع المصحف الذي فيه القرآن والإجارة عقد معاوضة كالبيع.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢١٣٤