تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٦) (باب الكهانة)

١٠٨١/ ٥٧٥٩ - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر)، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي ﷺ بغرة عبدٍ أو وليدة.

١٠٨٢/ ٥٧٦٠ - وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما هذا من إخوان الكهان.

فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢١٣٧