(الباب نفسه)
٧٥٤/ ٣٤٦٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال:
حدثنا سفيان،عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عُمر يقول: قاتل الله فُلانًا ألم يعلم أن النبي ﷺ قال: لعن الله اليهود حرِّمت عليهم الشُّحوم، فجملوها فباعوها.
قوله: فجملوها،يريد: أذابوها. والجميلة الودَك. وفيه دليل على أن المأكول والمشروب المُحرَّمين لا يجوز بيعهما،كما لا يجوز أكلهما.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦٦