(٧٠) (بابُ فَرضِ صَدَقةِ الفِطر)
٣٣٥/ ١٥٠٣ - قال أبو عبدِ اللهِ: حَدّثنا مُحمَّد بن السَّكن قال: حَدّثنا محمدُ بن جهضَم، قال: حدّثنا إسماعيل بنُ جَعفَر، عن عُمَر (بن)، نافع، عن أبيه، عن ابن عُمَر، قال: فَرَض رسول الله، ﷺ، زكاة الفطرِ صَاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على الحُرِّ والعَبدِ والذّكرِ والأنْثَى والصَغيرِ والكَبيرِ من المسلمين، وأمر أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُروجِ الناس من الصلاةِ.
فيه من العِلمِ: أنَّ وجوبَ صدَقةِ الفِطر وُجوبَ فَرضٍ لا وُجوبَ استحبابْ، وذَلِكَ لقوله: فرض رسولُ الله، ﷺ.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٧