[٣٣] (باب العرض في الزكاة)
٣١٧/ ١٤٤٨ - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٧٧٣