وفيهِ، بَيَانُ جَوازِ وَسم البهائِم، وإنّ ذلك ليس من جُملةِ ما نُهيَ عنهُ من المَثلِ، والتَّعذيب للحَيوان.
وفيه، تَأكيدُ أَمرِ إشعارِ البُدن، لأن ذلكَ إنما يُفعلُ لتَتَميزّ به عنِ الأموال المملوكة.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٦