تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٦] (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن)

٢٨٦/ ١٣٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن أسود -رجلا أو امرأة- كان يكون في المسجد، يَقُمُّ المسجد، فمات ولم يعلم النبي ﷺ بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه.

قوله: يقم المسجد، معناه: يكنسه وينظفه، والقُمامة: الكُناسة.

وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر؛ لأنه عليه السلام صلى على القبر بعد أيام، وكان صلى الناس عليه قبل الدفن.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٦٩٥