تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.

وفيه جواز إحباس الحيوان، (و) / الرقيق، والإبل ونحوها.

والوجه الثالث: قد أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتسبه من الأدراع، والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه، وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدداقات في سبيل الله هم المجاهدون، فصرففها في الحال إليهم كصرفها في المال.

وفيه على هذا الوجه: دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. ووضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف.

وأما قوله في صدقة العباس: «هي عليه صدقة ومثلها معها» فإن هذه لفظه قل المتعابعون فيها لشعيب وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد، فقال: «هي عليه مثلها»، وذكر ابن جريح أنه قال: «حدثت عن الأعرج مثله، وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشمي، لا تحل له الصدقة فكيف يستأثرها، ويمنعها أهل سهمان الصدقة، وقد رواه ورقاء عن أبي الزناد فقال: وأما العباس - عم

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٧٩٦