تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عبدالله: وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد «وهي عليه ومثلها»، وقال ابن جريح: حدثت عن الأعرج بمثله.

قوله: «إنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه، وأعبده في سبيل يتأول على وجوه:

أحدهما: انه قد اعتذرر لخالد، ودافع عنه، يقول: إذا كان خالد قداحتبس أدراعه، وأعبده في سبيل الله تبررا، وتقربا إليه، وذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟

والوجه الثاني: أن خالدا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع، والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي، ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

وفي ذلك: إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وقد أوجبها عامة الفقهاء، غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك وهو كالشذوذ منه.

وفيه (بيان) جواز إحباس آلات الحرب والسلاح،

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٧٩٥