تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجعل أطهارها من الحيض أطهارًا مطلقة حتي نوقع الطلاق في هذه المسألة إذا طهرت من الحيض التي سيتعقبها طهر التعليق.

مسألة (٥٣٦): إذا قال: [ياهند، فقالت زينب لبيك، فقال: أنت طالق ثلاثًا، ثم قال]: خاطبت زينب ومرادي طلاق هند طلقتا جميعًا ثلاثًا.

ولو قال: خاطبت هند وما خاطبت زينب طلقت هند ثلاثًا، وإن كانت غائبة، ولم تطلق زينب.

والفرق في الحالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطابًا لهند لم يوجد منه في طلاق زينب/ (٢٣٩ - أ) لفظ ولا نية، وإنما تكلمت زينب بالجواب فقط ومخاطبة هند بالطلاق مع الغيبة مخاطبة صحيحة.

ألا تري أن الرجل لو قال: يا زينب أنت طالق وهي نائمة، أو بعيدة لا تسمع

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٦٤