قُرُوَءٍ﴾ فلم تنصرف هذه القروء المطلقة إلى قروء الحامل] وهي قروء العدة، وكذلك قروء العدة للطلاق؛ ولإيقاعه لا تنصرف إلى قروء الحامل [إلا أن ينوي، فإذا نوى بذلك غير ما يقتضيه اللفظ المطلق غيرنا الحكم حينئذ بسبب النية الموجودة.
مسألة (٥١٢): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، فقد قال الشافعي - رحمه الله: "وقع عليها اثنتان في أي الحالتين كانت يعني: حالة السنة، أو حالة البدعة والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى"، فجعل البعض في هذه المسألة لفظًا في إيقاع الثنتين، وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال لأربع نسوة: أوقعت/ (٢٣١/ أ) بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقًا واحدة، وكذلك
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥