تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذه النكتة تقول: إن أصح المذهبين أن لا نجمع الكلام المفرق في الاستثناء، كما لا نجمعه في الإيقاع، وصورة الإيقاع ما صورنا من قوله: أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة، أو يقول: أنت طالق سنتين وواحدة إلا واحدة، فتقع عليها الثلاث.

وصورة الاستثناء المفرق: أن يقول أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة فتوقع عليها واحدة، ولا يجمع المفرق، إذ لو جمعناه لصار في تقدير من يقول: أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا، ولو قال ذلك لوقع الثلاث، بل القياس يقتضي أن ينزل المجموع مجموعًا والمفرق مفرقًا.

مسألة (٥٣١): إذا ابتدأ الرجل الطلاق والاستثناء على باله فوصله آخر كلامه نفعه ظاهرًا وباطنًا.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٥٧