غير منحلة، فإذا وجد وصفها - وهي محلًا للطلاق عند وجود الوصف - حكمنا بوقوع الطلاق.
مسألة (٥٢٠): إذا قال - لغير المدخول بها -: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق - ثلاث مرات - حكمنا بأنها قد بانت، فإن نكحها يومًا فقال لها - في النكاح الثاني -: إن دخلت الدار فأنت طالق وقعت عليها طلقة واحدة على قول عود اليمين، ومثله: لو قال: إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق بانت في الحال، فإذا نكحها نكاحًا جديدًا فكلمها لم يقع عليه طلاق وإن قلنا: بعود اليمين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فهذه يمين معقودة، فإذا قال لها مرة أخرى: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق كانت هذه يمينًا ثانية حنثت بها في اليمين الأولى، فانحلت الأولى بطلقة وانعقدت الثانية؛ لأنها كانت زوجته حين عقد الثانية، فلما قال لها مرة ثالثة: إن حلفت بطلاقك
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠