إلا واحدة، لأن هاتين العبارتين مستعملتان للترتيب، وإذا قال للمدخول بها هذه المقال أوقعنا عليها طلقتين، سواء قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو بعد واحدة، أو قال: قبلها واحدة، أو بعدها واحدة لأنها محل للطلاق على وجه الجمع، وعلى وجه الترتيب.
مسألة (٥١٩): إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا، ثم طلقها طلقة فبانت] منه، ثم دخلت الدار، ثم نكحها [فدخلت الدار لم يقع عليها طلاق بدخول الدار، فأما إذا لم تدخل الدار بين العقدين
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨