تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدعة، فتنجز الطلاق، كما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق للسنة أو للبدعة فيقع الطلاق عاجلًا.

فأما إذا كان الحمل من الزنا، فوجود هذا الحمل، كعدمه.

والصحيح: أن لا يفصل بين أن تحيض، أو لا تحيض، وبين أن نقول: تحيض الحامل، أو لا نقول: تحيض الحامل، فالجواب ما ذكرنا، ومنزلتها منزلة المرأة الحائل إذا أصابها زوجها طاهرًا، ثم قال لها: أنت طالق للسنة، فلا يقع عليها الطلاق ما لم تطهر من الحيدة المستقبلة، فكذلك لا يقع الطلاق على الزانية ما لم تطهر من نفاسها.

وقد قال الشافعي - رحمه الله-: «لو قال للحامل: أنت طالق ثلاثًا للسنة في كل قرء واحدة لم يقع عليها في زمان الحمل -وإن طال- إلا واحدة، سواء كانت تحيض على الحبل، أو لا تحيض».

وقال مشايخنا: إذا لم نجعل للحمل من الزنا حكم الحمل وجب أن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٦٣