تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلنا بين المسألتين. وهذا التفريغ كله فيمن علق العتق بالتطليق، فأما إذا علق/ (٢٣٥/ ب) العتق بالطلاق، فوقوع الطلاق بدخول الدار طلاق يوجب إيقاع العتاق.

مسألة (٥٢٥): إذا قال لامرأته: يا زينب متى طلقت عمرة فأنت طالق، ثم] قال لعمرة: متى طلقت زينب فأنت طالق [، ثم قال: يا زينب أنت طالق وقع على عمرة طلقة، وعلى زينب طلقتان.

ولو أنه بعد الفراغ من التعليق بدأ بعمره للتنجيز فقال: يا عمرة أنت طالق لم يقع على كل واحدة منهما إلا طلقة واحدة، وهذه المسألة التي غلط فيها كثير من مشايخنا رحمهم الله.

والفرق بين المسألتين: أنه لما بدأ، فعلق طلاق زينب بتطليق عمرة، ثم علق طلاق عمرة بتطليق زينب، ثم طلق زينب تنجيزًا وقعت هذه المنجزة على زينب ووقع عليها ثانية بقوله] السابق لها: متى طلقت عمرة فأنت طالق، وقد طلق عمرة بقوله [لزينب: أنت طالق؛ لأنه وجد وصف يمينه الثانية وهي

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٤٦