تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلاقًا كان قوله طلاقًا مصدرًا وتأكيدًا ولم يكن طلاقًا مستأنفًا بظاهرة، فكذلك قوله: أنت طالق طالقًا كأنه نحا بكلامه هذا النحو إلا أنه غير مستقيم في الكلام؛ لأنه لم يجعله مصدرًا، ولم يجعله حالًا على عادة الحال في الخطاب، ولا يصلح في الظاهر للإيقاع، والأصل بقاء العدد، وبقاء الملك، فلان وقع من الطلاق إلا ما وجدنا فيه يقينًا أو ظاهرًا ينزل

منزلة اليقين.

مسألة (٥٣٠): إذا قال الرجل: زينب طالق وعمرة طالق وسالم حر إن شاء الله، وجعل الاستثناء موصولًا، رجع الاستثناء إلى أول كلامه وآخر كلامه بجملته، ولم يقع عتقه ولا طلاقه على واحدة من الزوجتين.

ولو قال لامرأته: أنت طالق وطالق، ثم طالق إلا واحدة فقد قال الشافعي: «كان استثناؤه باطلًا؛ لأنه استثناء واحدة من واحدة»، فلم يجعل استثناؤه

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٥٥