تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفسك فلا تحتاج إلى أن تقول: قبلت منك، ثم تشتغل بالطلاق، بل لها أن تجعل التطليق عين الجواب، فدل على أنه من باب الإيجاب والاستيجاب، لا من باب الوكالة.

مسألة (٥١٧): إذا قال الرجل لامرأته ملكتك نفسك، أو قال: طلقي نفسك فلم تجبه حتى قال: رجعت عما قلت، أو قال: عزلتك، فالمذهب الصحيح أنها لا تنعزل، فإذا أوقعت الطلاق على القرب وقع الطلاق.

ولو قال رجل لآخر: بعت منك عبدي هذا بألف فلم يقل اشتريت حتى قال: رجعت عما قلت بطل ما سبق من الإيجاب.

فإن قال قائل: ألست جعلت التخيير وجواب المخيرة كالإيجاب والاستيجاب في العقود، فكيف فصلت بينهما في هذه المنزلة؟

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٣٤