تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتعليق الثاني، فإذا دخلت الدار لم تكن إحدى الطلقتين أولى بالوقوع من الطلقة الأخرى؛ فلذلك وقعتا معًا.

فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق وطالق، فدخلت الدار، فمن أصحابنا من أوقع ها هنا طلقة واحدة كقوله لها تنجيزًا: أنت طالق وطالق، ومن أصحابنا من علل بالعلة التي ذكرناها في الفرق فقال: إن الدخول علة في وقوع الطلقتين جميعًا، وليست إحداهما مترتبة على الأخرى على وجه التعاقب، فصار كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق اثنتين، ولو قال ذلك طلقت طلقتين بالدخول، ولا خلاف فيه.

ولا فرق عند جميع أصحابنا بين أن يقول: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار،] وبين أن يقول: إن دخلت الدار [فأنت طالق وطالق، فمنهم من أوقع طلقتين في المسألتين، ومنهم من أوقع طلقة واحدة فيهما جميعًا، فأما إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة، أو بعدها واحدة، أو قبل واحدة أو بعد واحدة فلا يقع

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٣٧