تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن بول الصبي يرش (عليه الماء) وبول الصبية (يغسل)، ويتعذر الفرق بينهما من طريق القياس لأن أكثر ما فيها (أنها) في الحالة الثانية محل دم الحيض وهذا لا يوجب فرقًا، (لأنها حين تصير) محل الحيض لا يغلظ حكم بولها على (حكم) بول الرجل (فالتوهم)، أبعد غير أنه قد روى فيه حديث مرفوع إلى النبيﷺ- قال:"يغسل بول الصبية ويرش على بول الصبي" فإن صح الحديث وجب الفرق (بينهما)

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٤٦٥